العلامة الحلي

482

قواعد الأحكام

ولو شهد بالرجوع شاهد أجنبي حلف معه وثبت . الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة . ولو وطئا معا امرأة في طهر واحد ، فإن كانا زانيين لم يلحق الولد بهما ، بل إن كان لها زوج لحق به ، وإلا كان ولد زنا . فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج . وإن كان وطؤهما مباحا بأن تشتبه عليهما أو على أحدهما وكان الآخر زوجا ، أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من وطئهما ولم يتجاوز أقصى الحمل حينئذ يقرع بينهما ، فمن أخرجته القرعة لحق به ، سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين ، وحرين كانا أو عبدين أو أحدهما ، أو أبا وابنه . ولو كان مع أحدهما بينة حكم بها ، ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ، ويقضى فيه بالبينة ، ومع عدمها بالقرعة . ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول ، إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح . ولو كان في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر . ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه ( 1 ) ، فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه . ولو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يحلقه إلا بالبينة . وإن سكت لم يكن تصديقا . ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره ، بأن ادعى وطئا بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان ، بل لا بد من البينة على الوطء لحق الولد . ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما ، لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال .

--> ( 1 ) " لحقه " ليست في المطبوع .